الشيخ فاضل اللنكراني
567
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
فصلٌ في النفقات إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة : الزوجيّة والقرابة والملك . مسألة 1 : إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة فلا نفقة للمنقطعة ، وأن تكون مطيعة له فيما تجب إطاعتها له ، فلا نفقة للناشزة ، ولا فرق بين المسلمة والذمّية ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 488 - 489 .